السيد محمد الصدر
25
منهج الصالحين
عجز عنه . ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة ، كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ثالثها : صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر . وإن كان هذا لا يخلو من إشكال ، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية . ( مسألة 73 ) الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط استحباباً أن يكون ذلك في يوم الأربعاء والخميس والجمعة . ( مسألة 74 ) يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام واجباً كان الصوم أم مستحباً كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية والذي عمله السفر أو عمله في السفر وغير ذلك . السابع : من شرائط صحة الصوم . الصحة من المرض المنافي مع الصوم ولو احتمالًا معتداً به . وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم أما لإيجابه شدته أو بطء برئه أو شدة ألمه أو منافاته لاستعمال الدواء نهاراً . ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلًا عما إذا علم بذلك . أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم ، فيجب عليه ويصح منه . الثامن : عدم وجود العسر والحرج في الصوم . كالضعف المفرط ولو لم يكن مفرطاً لم يجز الإفطار . وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا إبداله ، فإنه يجوز الإفطار عندئذ . أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط استحباباً فيهم وأدباً لشهر رمضان الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ويجب بعد ذلك القضاء وإذا استمر على حالة ذلك طول السنة سقط